وَلَمْ يَصِرْ بِذَلِكَ طَرِيقًا (وَأَهْلُهُ) أَيْ: غَيْرِ النَّافِذِ (مَنْ نَفَذَ بَابُ دَارِهِ) يَعْنِي مَلَكَهُ كَفُرْنٍ وَحَانُوتٍ وَبِئْرٍ (إلَيْهِ لَا مَنْ لَاصَقَهُ جِدَارُهُ) مِنْ غَيْرِ بَابٍ لَهُ فِيهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْعُرْفُ (وَهَلْ الِاسْتِحْقَاقُ فِي كُلِّهَا) أَيْ الطَّرِيقِ؛ إذْ هُوَ يَجُوزُ تَذْكِيرُهُ وَتَأْنِيثُهُ فَزَعْمُ أَنَّ هَذَا سَهْوٌ هُوَ السَّهْوُ (لِكُلِّهِمْ) أَيْ: لِكُلٍّ مِنْهُمْ فَالْمُرَادُ بِالْكُلِّ هُنَا الْكُلُّ الْإِفْرَادِيُّ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ كُلُّ وَاحِدٍ لَا الْمَجْمُوعِيُّ؛ إذْ لَا نِزَاعَ فِيهِ (أَمْ) يَأْتِي نَظِيرُهُ قُبَيْلَ فَصْلِ أَوْصَى بِشَاةٍ مَعَ مَا فِيهِ (تَخْتَصُّ شَرِكَةُ كُلِّ وَاحِدٍ) مِنْهُمْ (بِمَا بَيْنَ رَأْسِ الدَّرْبِ وَبَابِ دَارِهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الثَّانِي) ؛ لِأَنَّ هَذَا الْمِقْدَارَ هُوَ مَحَلُّ تَرَدُّدِهِ وَمُرُورِهِ وَمَا بَعْدَهُ هُوَ فِيهِ كَالْأَجْنَبِيِّ فَعُلِمَ أَنَّ مَنْ بَابُهُ آخِرُهَا يَمْلِكُ جَمِيعَ مَا بَعْدَ آخِرِ بَابٍ قَبْلَهُ فَلَهُ تَقْدِيمُ بَابِهِ وَجَعَلَ مَا بَعْدَهُ دِهْلِيزًا لِدَارِهِ.
(وَلَيْسَ لِغَيْرِهِمْ فَتْحُ بَابٍ إلَيْهِ لِلِاسْتِطْرَاقِ) بِغَيْرِ إذْنِهِمْ سَوَاءً هُنَا الْمُتَأَخِّرُ عَنْ الْمَفْتُوحِ وَالْمُتَقَدِّمُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ يَمُرُّ فِي حَقِّ كُلٍّ مِنْهُمْ وَلَهُمْ الرُّجُوعُ وَلَوْ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَا يَغْرَمُونَ شَيْئًا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَعَارَ أَرْضًا لِلْبِنَاءِ لَا يُقْلِعُ مَجَّانًا قَالَهُ الْإِمَامُ وَاعْتَرَضَهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّهُ لَا فَارِقَ بَيْنَهُمَا وَفَرَّقَ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِمَا رَدَّهُ غَيْرُ وَاحِدٍ نَعَمْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ مَا تَصَرَّفَ فِيهِ هُنَا وَهُوَ الْفَتْحُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إذْنٍ لِمَا يَأْتِي أَنَّ لَهُ رَفْعَ جِدَارِهِ وَإِنَّمَا الْمُتَوَقِّفُ عَلَى إذْنِهِمْ اسْتِطْرَاقُهُ فَإِذَا رَجَعُوا فِيهِ لَمْ يُفَوِّتُوا عَلَيْهِ شَيْئًا غَرُّوهُ فِيهِ بِخِلَافِهِمْ فِي إعَارَتِهِمْ الْأَرْضَ لِلْبِنَاءِ فَإِنَّهُمْ غَرُّوهُ بِوَضْعِ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إذْنِهِمْ الظَّاهِرِ فِي دَوَامِ بَقَائِهِمْ عَلَيْهِ فَإِذَا رَجَعُوا غَرِمُوا لَهُ نَظِيرَ مَا يَأْتِي فِي إعَارَةِ الْجِدَارِ لِوَضْعِ الْجُذُوعِ.
(وَلَهُ فَتْحُهُ إذَا) لَمْ يَسْتَطْرِقْ مِنْهُ سَوَاءٌ (سَمَّرَهُ) بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ وَتَخْفِيفِهَا أَمْ لَا كَمَا فِي الْبَيَانِ (فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهُ لَهُ رَفْعُ الْجِدَارِ فَبَعْضُهُ أَوْلَى وَكَذَا فَتْحُ بَابٍ لِلِاسْتِضَاءَةِ وَإِنْ لَمْ يُجْعَلْ عَلَيْهِ نَحْوُ شِبَاكٍ وَرَجَّحَ فِي الرَّوْضَةِ الْمَنْعَ مُطْلَقًا
ـــــــــــــــــــــــــــــQذَلِكَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلَمْ يَصِرْ بِذَلِكَ طَرِيقًا) وَقَدْ قِيلَ أَنَّ السُّلْطَانَ مَحْمُودٌ لَمَّا قَدِمَ مَرَّ وَاسْتَقْبَلَهُ أَهْلُ الْبَلَدِ وَفِيهِمْ الْقَفَّالُ الْكَبِيرُ وَالْقَاضِي أَبُو عَاصِمٍ الْعَامِرِيُّ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِ السُّلْطَانِ وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِهِ وَازْدَحَمُوا فَتَعَدَّى فَرَسُ الْقَفَّالِ عَنْ الطَّرِيقِ إلَى أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ لِإِنْسَانٍ فَقَالَ السُّلْطَانُ لِلْعَامِرِيِّ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَطَرَّقَ فِي أَرْضِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَقَالَ لَهُ سَلْ الشَّيْخَ فَإِنَّهُ إمَامٌ لَا يَقَعُ فِيمَا لَا يَحِلُّ فِي الشَّرْعِ فَسَمِعَ الْقَفَّالُ ذَلِكَ فَقَالَ يَجُوزُ السَّعْيُ فِي أَرْضِ الْغَيْرِ إذَا لَمْ يُخْشَ أَنْ تُتَّخَذَ بِذَلِكَ طَرِيقًا وَلَا عَادَ ضَرَرُهُ عَلَى الْمَالِكِ بِوَجْهٍ آخَرَ كَالنَّظَرِ فِي مِرْآةِ الْغَيْرِ وَالِاسْتِظْلَالِ بِجِدَارِهِ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ يَعْنِي مِلْكَهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ أَمْ يَخْتَصُّ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فَزَعْمُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْعُرْفُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي؛ لِأَنَّ أُولَئِكَ هُمْ الْمُسْتَحِقُّونَ لِلِانْتِفَاعِ فَهُمْ الْمُلَّاكُ دُونَ غَيْرِهِمْ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (فِي كُلِّهَا) وَقَدْ أَتَى الْمُحَرِّرُ بِجَمِيعِ الضَّمَائِرِ مُؤَنَّثَةً لِتَعْبِيرِهِ أَوَّلًا بِالسِّكَّةِ وَلَمَّا عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِغَيْرِ النَّافِذِ عَدَلَ إلَى تَذْكِيرِهَا إلَّا هَذِهِ اللَّفْظَةَ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ أَيْ الطَّرِيقُ) أَيْ: الْغَيْرُ النَّافِذِ (قَوْلُهُ نَظِيرُهُ) أَيْ: فِي تَعْدِيلِ هَلْ بِأَمْ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَبَابُ دَارِهِ) يَخْرُجُ مَا بَعْدَ بَابِهِ إلَى جِهَةِ صَدْرِ السِّكَّةِ وَإِنْ وَازَى جِدَارَهُ اهـ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (أَصَحُّهُمَا الثَّانِي) وَلِأَهْلِ الدَّرْبِ الْمَذْكُورِ قِسْمَةُ صِحَّتِهِ كَسَائِرِ الْمُشْتَرَكَاتِ الْقَابِلَةِ لِلْقِسْمَةِ وَلَوْ أَرَادَ الْأَسْفَلُونَ لَا الْأَعْلَوْنَ سَدَّ مَا يَلِيهِمْ أَوْ قِسْمَتَهُ جَازَ؛ لِأَنَّهُمْ يَتَصَرَّفُونَ فِي مِلْكِهِمْ بِخِلَافِ الْأَعْلَيْنَ وَلَوْ اتَّفَقُوا عَلَى سَدِّ رَأْسِ السِّكَّةِ لَمْ يُمْنَعُوا مِنْهُ وَلَمْ يَفْتَحْهُ بَعْضُهُمْ بِغَيْرِ رِضَا الْبَاقِينَ نَعَمْ إنْ سَدَّ بِآلَةِ نَفْسِهِ خَاصَّةً فَلَهُ فَتْحُهُ بِغَيْرِ رِضَاهُمْ وَلَوْ امْتَنَعَ بَعْضُهُمْ مِنْ سَدِّهِ لَمْ يَكُنْ لِلْبَاقِينَ السَّدُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر سَدَّ مَا يَلِيهِمْ أَيْ: حَيْثُ أَمْكَنَهُمْ الِاسْتِطْرَاقُ مِنْ غَيْرِهِ وَلَوْ بِإِحْدَاثِ مَمَرٍّ أَمَّا لَوْ لَمْ يُمْكِنْ ذَلِكَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِأَنْ تَعَذَّرَ الِاسْتِطْرَاقُ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ الطَّرِيقِ عَلَى بَعْضِهِمْ امْتَنَعَ وَقَوْلُهُ م ر لَمْ يُمْنَعُوا مِنْهُ أَيْ: حَيْثُ أَمْكَنَ لِكُلٍّ الِاسْتِطْرَاقُ مِنْ غَيْرِهِ وَلَوْ بِإِحْدَاثِ مَمَرٍّ اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ هَذَا) إلَى قَوْلِهِ وَاعْتَرَضَهُ الرَّافِعِيُّ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ سَوَاءٌ إلَى وَلَهُمْ الرُّجُوعُ.
(قَوْلُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ) لِتَضَرُّرِهِمْ فَإِنْ أَذِنُوا جَازَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ سَوَاءٌ هُنَا إلَخْ) أَيْ: فِي احْتِيَاجِ الْغَيْرِ إلَى الْإِذْنِ (قَوْلُهُ الْمُتَأَخِّرُ) أَيْ: مِنْ أَهْلِهَا؛ لِأَنَّهُ أَيْ: الْغَيْرَ لَا يَسْتَحِقُّ طُرُوقًا بِحَقِّ الْمِلْكِ بِخِلَافِ بَعْضِ أَهْلِهِ فَاخْتَصَّ مَنْعُهُ بِمَنْ يَحْدُثُ عَلَيْهِ طُرُوقًا فِي مِلْكِهِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ عَنْ الْمَفْتُوحِ) أَيْ: الَّذِي فَتَحَهُ الْغَيْرُ أَوْ أَرَادَ فَتْحَهُ اهـ سم (قَوْلُهُ وَالْمُتَقَدِّمُ) أَيْ: مِنْهُمْ اهـ سم (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ سَوَاءٌ إلَخْ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ يُفَرَّقُ إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا الْفَرْقِ كَاَلَّذِي فَرَّقَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْفَاتِحُ أَحَدَهُمْ وَرَجَعُوا لَا يَغْرَمُونَ أَيْضًا شَيْئًا فَيَتَحَصَّلُ مِنْ هَذَا مَعَ مَا قَدَّمَهُ فِي الْجَنَاحِ أَنَّهُمْ إنْ رَجَعُوا بَعْدَ فَتْحِ الْبَابِ جَازَ وَلَا غُرْمَ مُطْلَقًا أَوْ بَعْدَ إخْرَاجِ الْجَنَاحِ فَإِنْ كَانَ الْمَخْرَجُ شَرِيكًا امْتَنَعَ الرُّجُوعُ أَوْ أَجْنَبِيًّا جَازَ مَعَ غُرْمِ الْأَرْشِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إذْنٍ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: إنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَى إذْنٍ لَكِنَّهُ فِي الْغَالِبِ يَتَسَبَّبُ عَنْ إذْنِهِمْ فِي الِاسْتِطْرَاقِ بَعْدَ الْفَتْحِ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَهُ) أَيْ لِلْغَيْرِ (قَوْلُهُ بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ) إلَى قَوْلِهِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ مُطْلَقًا وَإِلَى قَوْلِهِ وَقَدْ اخْتَلَفَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذَكَرَ (قَوْلُهُ كَمَا فِي الْبَيَانِ) فَلَوْ حَذَفَ لَفْظَة إذَا سَمَّرَهُ لَكَانَ أَخْصَرَ وَأَشْمَلَ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) شَامِلٌ لِمَا لَوْ جُعِلَ عَلَى الْمَفْتُوحِ لِلِاسْتِضَاءَةِ نَحْوِ شِبَاكٍ وَفِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ مَا يُخَالِفُهُ عِبَارَتُهُمَا وَمَا صَحَّحَهُ تَبَعًا لِلْمُحَرَّرِ هُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ قَالَ فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ أَنَّ الْأَفْقَهَ الْمَنْعُ فَقَدْ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ أَنَّ الْفَتْوَى عَلَى الْجَوَازِ فَقَدْ نَقَلَهُ ابْنُ حَزْمٍ عَنْ الشَّافِعِيِّ نَعَمْ لَوْ رَكَّبَ عَلَى الْمَفْتُوحِ لِلِاسْتِضَاءَةِ شِبَاكًا أَوْ نَحْوَهُ جَازَ جَزْمًا كَمَا نَقَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَبَابُ دَارِهِ) يَخْرُجُ مَا بَعْدَ بَابِهِ إلَى جِهَةِ صَدْرِ السِّكَّةِ وَإِنْ وَارَى جِدَارَ دَارِهِ.
(قَوْلُهُ سَوَاءٌ هُنَا الْمُتَأَخِّرُ) أَيْ مِنْ أَهْلِهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ طُرُوقًا بِحَقِّ الْمِلْكِ بِخِلَافِ بَعْضِ أَهْلِهِ فَاخْتَصَّ مَنْعُهُ بِمَنْ يَحْدُثُ عَلَيْهِ طُرُوقًا فِي مِلْكِهِ.
(قَوْلُهُ عَنْ الْمَفْتُوحِ) أَيْ: الَّذِي فَتَحَهُ الْغَيْرُ أَوْ أَرَادَ فَتْحَهُ (قَوْلُهُ وَالْمُتَقَدِّمُ) أَيْ مِنْهُمْ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ يُفَرَّقُ إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا الْفَرْقِ كَاَلَّذِي فَرَّقَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْفَاتِحُ أَحَدَهُمْ وَرَجَعُوا لَا يَغْرَمُونَ أَيْضًا شَيْئًا