وَإِنْ أَطَاقَ الْمَشْيَ بِلَا مَشَقَّةٍ؛ لِأَنَّهَا مِنْ شَأْنِهِ حِينَئِذٍ نَعَمْ هُوَ الْأَفْضَلُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي لَا يُخْشَى عَلَيْهَا فِتْنَةٌ مِنْهُ بِوَجْهٍ كَالرَّجُلِ فِي نَدْبِهِ، وَهِيَ النَّاقَةُ الَّتِي تَصْلُحُ لَأَنْ تُرَحَّلَ وَأَرَادُوا بِهَا كُلَّ مَا يَصْلُحُ لِلرُّكُوبِ عَلَيْهِ بِالنِّسْبَةِ لِطَرِيقِهِ الَّذِي يَسْلُكُهُ وَلَوْ نَحْوَ بَغْلٍ وَحِمَارٍ، وَإِنْ لَمْ يَلِقْ بِهِ رُكُوبُهُ وَبَقَرٍ بِنَاءً عَلَى مَا صَرَّحُوا بِهِ مِنْ حِلِّ رُكُوبِهِ.

وَمَعْنَى كَوْنِهَا لَمْ تُخْلَقْ لَهُ كَمَا فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ لَيْسَ الْمَقْصُودَ مِنْ مَنَافِعِهَا وَاعْتَبَرُوا الْمَسَافَةَ مِنْ مَكَّةَ هُنَا، وَفِي حَاضِرِي الْحَرَمِ مِنْهُ دَفْعًا لِلْمَشَقَّةِ فِيهِمَا وَلَوْ قَدَرَ عَلَى اسْتِئْجَارِ رَاحِلَةٍ إلَى دُونِ مَرْحَلَتَيْنِ وَعَلَى مَشْيِ الْبَاقِي فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ؛ لِأَنَّ تَحْصِيلَ سَبَبِ الْوُجُوبِ لَا يَجِبُ (فَإِنْ لَحِقَهُ) أَيْ الذَّكَرَ (بِالرَّاحِلَةِ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ) ، وَهِيَ فِي هَذَا الْبَابِ مَا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ أَوْ يَحْصُلُ بِهِ ضَرَرٌ لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً فِيمَا يَظْهَرُ (اُشْتُرِطَ وُجُودُ مَحْمِلٍ) بِفَتْحِ مِيمِهِ الْأُولَى وَكَسْرِ الثَّانِيَةِ وَقِيلَ عَكْسُهُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ، فَإِنْ لَحِقَتْهُ بِالْمَحْمِلِ اُشْتُرِطَ نَحْوُ كَنِيسَةٍ، وَهِيَ الْمُسَمَّاةُ الْآنَ بِالْمَحَارَةِ، فَإِنْ لَحِقَتْهُ بِهَا فَمِحَفَّةٌ، فَإِنْ لَحِقَتْهُ بِهَا فَسَرِيرٌ يَحْمِلُهُ رِجَالٌ عَلَى الْأَوْجَهِ فِيهِمَا وَلَا نَظَرَ لِزِيَادَةِ مُؤْنَتِهِمَا؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهَا فَاضِلَةٌ عَمَّا يَأْتِي.

أَمَّا الْمَرْأَةُ وَالْخُنْثَى فَيُشْتَرَطُ فِي حَقِّهِمَا الْقُدْرَةُ عَلَى الْمَحْمِلِ، وَإِنْ اعْتَادَا غَيْرَهُ كَنِسَاءِ الْأَعْرَابِ عَلَى الْأَوْجَهِ؛ لِأَنَّهُ أَسْتَرُ لَهُمَا وَلَا يُنَافِيهِ مَا مَرَّ مِنْ نَدْبِ الْمَشْيِ لَهَا؛ لِأَنَّهُ يُحْتَاطُ لِلْوَاجِبِ أَكْثَرَ

ـــــــــــــــــــــــــــــQوَقِيلَ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ أَطَاقَ) إلَى قَوْلِهِ فَلَوْ قَدَرَ فِي الْمُغْنِي إلَى قَوْلِهِ، وَإِنْ لَمْ يَلِقْ إلَى وَاعْتَبَرُوا.

(قَوْلُهُ: نَعَمْ هُوَ الْأَفْضَلُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَشَرْحِ بَافَضْلٍ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لِلْقَادِرِ عَلَى الْمَشْيِ الْحَجُّ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي اسْتِحْبَابِ الْمَشْيِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْأُنْثَى قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ، وَهُوَ كَذَلِكَ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَلِوَلِيِّهَا مَنْعُهَا كَمَا قَالَهُ فِي الْقَرِيبِ وَالرُّكُوبُ لِوَاجِدِ الرَّاحِلَةِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ وَبَعْدَهُ أَفْضَلُ لِلِاتِّبَاعِ وَالْأَفْضَلُ أَيْضًا لِمَنْ قَدَرَ أَنْ يَرْكَبَ عَلَى الْقَتَبِ وَالرَّحْلِ فِعْلُ ذَلِكَ اهـ وَعِبَارَةُ الْوَنَائِيِّ وَالْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ وَأَمَّا الْقَادِرُ عَلَيْهِ فِي سَفَرِ الْقَصْرِ فَيُسَنُّ لَهُ ذَلِكَ وَلَوْ امْرَأَةً لَمْ يُخْشَ عَلَيْهَا فِتْنَةٌ مِنْ الْمَشْيِ بِوَجْهٍ إنْ كَانَتْ فِي الْغَرَضِ مَا لَمْ يُعَوَّلْ عَلَى السُّؤَالِ وَإِلَّا كُرِهَ لَهُ وَلِعَصَبَةِ الْمَرْأَةِ كَالْوَصِيِّ وَالْحَاكِمِ مَنْعُهَا مِنْ حَجِّ تَطَوُّعٍ لِمُجَرَّدِ تُهْمَةٍ وَفَرْضٍ إنْ قَوِيَتْ اهـ.

(قَوْلُهُ هُوَ الْأَفْضَلُ إلَخْ) أَيْ الْمَشْيُ إنْ كَانَ وَاجِدًا لِلزَّادِ أَوْ أَمْكَنَهُ تَحْصِيلَهُ بِإِيجَارِ نَفْسِهِ فِي الطَّرِيقِ أَوْ كَانَ يَكْسِبُ كُلَّ يَوْمٍ أَوْ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ كِفَايَتَهُ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: وَهِيَ) أَيْ: الرَّاحِلَةُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَلِقْ بِهِ إلَخْ) كَذَا فِي الزِّيَادِيِّ أَقُولُ وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْحَجُّ لَا بَدَلَ لَهُ بِخِلَافِ الْجُمُعَةِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ الْمُعَادِلِ الْآتِي حَيْثُ اُشْتُرِطَتْ فِيهِ اللِّيَاقَةُ بِأَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الضَّرَرُ بِمُجَالَسَتِهِ بِخِلَافِ الدَّابَّةِ ع ش وَتَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْإِيعَابِ وَغَيْرِهِمْ اشْتِرَاطُ اللِّيَاقَةِ هُنَا أَيْضًا خِلَافًا لِلتُّحْفَةِ.

(قَوْلُهُ: وَمَعْنَى كَوْنِهَا) أَيْ: الْبَقَرَةِ،

وَ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ إلَخْ) أَيْ: الرُّكُوبَ.

(قَوْلُهُ: وَاعْتَبَرُوا إلَخْ) أَيْ: إنَّمَا اعْتَبَرُوا مَسَافَةَ الْقَصْرِ هُنَا مِنْ مَبْدَأِ سَفَرِهِ إلَى مَكَّةَ لَا إلَى الْحَرَمِ عَكْسُ مَا اعْتَبَرُوهُ فِي حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي الْمُتَمَتِّعِ رِعَايَةً لِعَدَمِ الْمَشَقَّةِ فِيهِمَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.

(قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ: الْحَرَمِ.

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ تَحْصِيلَ سَبَبِ الْوُجُوبِ) قَدْ يُقَالُ مُرَادُ الزَّرْكَشِيّ أَنَّ مَنْ ذُكِرَ يُخَاطَبُ بِالْوُجُوبِ بِقُدْرَتِهِ عَلَى مَا ذُكِرَ لَا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُصُولُ إلَى ذَلِكَ الْمَحَلِّ ثُمَّ حِينَئِذٍ يُخَاطَبُ بِوُجُوبِ النُّسُكِ حَتَّى يَكُونَ مِنْ تَحْصِيلِ سَبَبِ الْوُجُوبِ فَلْيُتَأَمَّلْ هَذَا وَيَظْهَرُ أَنَّهُ يَلْحَقُ بِمَا ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَكْسُهُ كَأَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَحَلِّ دَابَّةٍ لَهُ تُوَصِّلُهُ إلَى مَكَّةَ دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت الْمُحَشِّيَ قَالَ قَدْ يُمْنَعُ أَنَّ هَذَا مِنْ تَحْصِيلِ سَبَبِ الْوُجُوبِ بَلْ هُوَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يُعَدُّ مُسْتَطِيعًا وَلَعَمْرُ اللَّهِ إنَّ هَذَا فِي غَايَةِ الظُّهُورِ لِلْمُتَأَمِّلِ انْتَهَى اهـ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَهِيَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَمِنْ بَيْنِهِ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَوْ يَحْصُلُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَلَا مَشْهُورَ إلَى وَمِنْ ثَمَّ.

(قَوْلُهُ: مَا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ) اقْتَصَرَ عَلَيْهِ النِّهَايَةُ وَشُرُوحُ بَافَضْلٍ وَالْإِرْشَادُ لِلشَّارِحِ،

وَ (قَوْلُهُ: أَوْ يَحْصُلُ بِهِ إلَخْ) جَرَى عَلَيْهِ الشَّارِحِ أَيْضًا فِي حَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ وَالْإِيعَابِ وَالْجَمَّالِ الرَّمْلِيِّ وَابْنِ عَلَّانٍ فِي شَرْحَيْ الْإِيضَاحِ اهـ. كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ أَوْ يَحْصُلُ بِهِ إلَخْ) لَعَلَّ أَوْ بِمَعْنَى بَلْ وَإِلَّا فَهَذَا يُغْنِي عَمَّا قَبْلَهُ ثُمَّ كَانَ الْأَوْلَى أَوْ مَا يَحْصُلُ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ (وُجُودُ مَحْمِلٍ) أَيْ بِبَيْعٍ أَوْ إجَارَةٍ بِعِوَضِ مِثْلٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.

(قَوْلُهُ: بِفَتْحِ مِيمِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا يُنَافِيهِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ، فَإِنْ لَحِقَتْهُ بِهَا إلَى أَمَّا الْمَرْأَةُ.

(قَوْلُهُ: بِفَتْحِ مِيمِهِ الْأُولَى وَكَسْرِ الثَّانِيَةِ) أَيْ: بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ، وَهُوَ خَشَبٌ وَنَحْوُهُ يُجْعَلُ فِي جَانِبِ الْبَعِيرِ لِلرُّكُوبِ فِيهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَشَرْحُ بَافَضْلٍ قَالَ الْكُرْدِيُّ عَلَيْهِ أَيْ بِلَا شَيْءٍ يَسْتُرُ الرَّاكِبَ فِيهِ وَالْكَنِيسَةُ فِي الْمَحْمِلِ إلَّا أَنَّ عَلَيْهِ أَعْوَادًا عَلَيْهَا مَا يُظِلُّ مِنْ الشَّمْسِ اهـ.

(قَوْلُهُ: نَحْوُ كَنِيسَةٍ) أَيْ كَالشُّقْدُفِ وَنَّائِيٌّ.

(قَوْلُهُ: بِالْمَحَارَةِ) ، وَهِيَ الْمَعْرُوفَةُ الْآنَ بِالشُّقَّةِ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَهِيَ أَعْوَادٌ مُرْتَفِعَةٌ فِي جَوَانِبِ الْمَحْمِلِ يَكُونُ عَلَيْهَا سِتْرٌ دَافِعٌ لِلْحَرِّ وَالْبَرْدِ اهـ.

(قَوْلُهُ: فَمِحَفَّةٌ إلَخْ) بِالْكَسْرِ، وَهِيَ الْمَعْرُوفَةُ الْآنَ بِالتَّخْتِ وَاسْتَشْكَلَ السَّيِّدُ عُمَرُ الْبَصْرِيُّ تَصَوُّرَ الْمَعْضُوبِ إذْ وُصُولُ الشَّخْصِ إلَى حَالَةٍ بِحَيْثُ يَشُقُّ عَلَيْهِ مَشَقَّةً شَدِيدَةً أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مِحَفَّةٍ أَوْ سَرِيرٍ عَلَى الْأَعْنَاقِ فِي غَايَةِ النُّدُورِ انْتَهَى وَأَقَرَّهُ ابْنُ الْجَمَّالِ فِي شَرْحِ الْإِيضَاحِ اهـ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ.

(قَوْلُهُ: فِيهِمَا) أَيْ: فِي الْمِحَفَّةِ وَالسَّرِيرِ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ اعْتَادَا إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَتَضَرَّرَا نِهَايَةٌ وَشَرْحُ بَافَضْلٍ.

(قَوْلُهُ: كَنِسَاءِ الْأَعْرَابِ) أَيْ: وَالْأَكْرَادِ وَالتُّرْكُمَانِ، فَإِنَّ الْوَاحِدَةَ مِنْهُنَّ تَرْكَبُ الْخَيْلَ فِي السَّفَرِ الطَّوِيلِ بِلَا مَشَقَّةٍ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: لِلْوَاجِبِ) لَعَلَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــSعُطِفَ عَلَى عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْمَرْأَةَ) جَرَى عَلَيْهِ م ر.

(قَوْلُهُ: وَهِيَ النَّاقَةُ) أَيْ الرَّاحِلَةُ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَلِقْ بِهِ رُكُوبُهُ) مَمْنُوعٌ م ر.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَلِقْ بِهِ رُكُوبُهُ) قَدْ يُشْكِلُ مَا يَأْتِي فِي الشِّرَاءِ.

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ تَحْصِيلَ سَبَبِ الْوُجُوبِ لَا يَجِبُ) قَدْ يُمْنَعُ أَنَّ هَذَا مِنْ قَبِيلِ تَحْصِيلِ سَبَبِ الْوُجُوبِ، بَلْ هَلْ هُوَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يُعَدُّ مُسْتَطِيعًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015