1557 - وَبِه قَالَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يقوم ديه الْخَطَأ عَلَى أهل الْقرى أَرْبَعمِائَة دِينَار أَو عدلها من الْوَرق ويقومها عَلَى أَثمَان الْإِبِل فَإِذا غلت رفع فِي قيمتهَا وَإِذا هَاجَتْ رخصا نقص من قيمتهَا وَبَلغت عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مَا بَين أَرْبَعمِائَة دِينَار إِلَى ثَلَاثمِائَة دِينَار وعدلها من الْوَرق ثَمَانِيَة آلَاف دِرْهَم وَقَضَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى أهل الْبَقر مِائَتي بقرة وَمن كَانَ دِيَة عقله فِي الشَّاء فألفي شَاة قَالَ وَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِن الْعقل مِيرَاث بَين وَرَثَة الْقَتِيل عَلَى قرابتهم فَمَا فضل فللعصبة قَالَ وَقَضَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الْأنف إِذا جدع الدِّيَة كَامِلَة وَإِن جذعت ثندوته فَنصف الْعقل خَمْسُونَ من الْإِبِل أَو عدلها من الذَّهَب أَو الْوَرق أَو مائَة بقرة أَو ألف شَاة وَفِي الْيَد إِذا قطعت نصف الْعقل وَفِي الرجل نصف الْعقل وَفِي المأومة ثلث الْعقل ثَلَاث وَثَلَاثُونَ من الْإِبِل وَثلث أَو قيمتهَا من الذَّهَب أَو الْوَرق أَو الْبَقر أَو الشَّاء والجائفة مثل ذَلِك وَفِي الْأَصَابِع فِي كل إِصْبَع عشر من الْإِبِل وَفِي الْأَسْنَان خمس من الْإِبِل فِي كل سنّ وَقَضَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن عقل الْمَرْأَة بَين عصبتها من كَانُوا لَا يَرِثُونَ مِنْهَا شَيْئا إِلَّا مَا فضل عَن ورثتها وَإِن قتلت فعقلها بَين ورثتها وَهُوَ يقتلُون قَاتلهم وَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَيْسَ للْقَاتِل شَيْء وَإِن لم يكن لَهُ وَارِث فوارثه أقرب النَّاس إِلَيْهِ وَلَا يَرث الْقَاتِل شَيْئا رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُد وَلم يضعفهما وَالثَّانِي من رِوَايَة مُحَمَّد بن