فَقَالَت يَا رَسُول الله إِن أَبَا سُفْيَان رجل مسيك فَهَل عَلّي حرج أَن أطْعم من الَّذِي لَهُ عيالنا قَالَ لَا إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ مُتَّفق عَلَيْهِ
1525 - وَعَن أبي أُمَامَة الْبَاهِلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول بَينا أَنا نَائِم إِذْ أَتَانِي رجلَانِ فأخذا بضبعي الحَدِيث وَفِيه ثمَّ انْطلق بِي فَإِذا بنساء ينهشن ثديهن الْحَيَّات فَقلت مَا بَال هَؤُلَاءِ قَالَ هَؤُلَاءِ اللَّاتِي يمنعن أَوْلَادهنَّ ألبانهن الحَدِيث رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم قَالَ وَقد احْتج البُخَارِيّ بِجَمِيعِ رُوَاته غير سليم بن عَامر وَقد احْتج بِهِ مُسلم