1511 - عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ يحرم من الرَّضَاع مَا يحرم ن النّسَب مُتَّفق عَلَيْهِ كَمَا تقدم فِي النِّكَاح
1512 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا رضَاع إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ رَوَاهُ الدَّارقطني وَقَالَ لم يسْندهُ عَن ابْن عُيَيْنَة غير الْهَيْثَم بن