لَك أولم وَلَو بِشَاة مُتَّفق عَلَيْهِمَا
1459 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا دعِي أحدكُم إِلَى الْوَلِيمَة فليأتها مُتَّفق عَلَيْهِ أَيْضا
1460 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ شَرّ الطَّعَام طَعَام الْوَلِيمَة يمْنَعهَا من يَأْتِيهَا ويدعى إِلَيْهَا من يأباها وَمن لم يجب الدعْوَة فقد عَصَى الله وَرَسُوله رَوَاهُ مُسلم ومتفق عَلَيْهِ من قَول أبي هُرَيْرَة بِمَعْنَاهُ
1461 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه عَلَيْهِ السَّلَام لما تزوج أم سَلمَة