فَتَزَوجهَا رجل ثمَّ طَلقهَا قبل أَن يدْخل بهَا فَأَرَادَ زَوجهَا الأول أَن يَتَزَوَّجهَا فَسئلَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ لَا حَتَّى يَذُوق الآخر من عسيلتها مَا ذاق الأول مُتَّفق عَلَيْهِ
1443 - وَعَن عبد الله بن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لعن الله الْمُحَلّل والمحلل لَهُ رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن صَحِيح قَالَ صَاحب الاقتراح وَهُوَ عَلَى شَرط البُخَارِيّ
1444 - وَعَن الْحسن أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى أَن ينْكح الْأمة عَلَى الْحرَّة