رَوَاهُ البُخَارِيّ مُنْفَردا بِهِ بل لم يخرج مُسلم عَن خنساء فِي كِتَابه شَيْئا
1432 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَيْسَ للْوَلِيّ مَعَ الثّيّب أَمر واليتيمة تستأمر وصمتها إِقْرَارهَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَأَبُو دَاوُد وَصَححهُ ابْن حبَان وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي آخر الاقتراح هُوَ عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ
1433 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ الْوَلَاء لحْمَة كلحمة النّسَب لَا يُبَاع وَلَا يُوهب رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد