وَأخرجه ابْن حبَان وَالْحَاكِم فِي صَحِيحَيْهِمَا وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد وَأما ابْن حزم فَإِنَّهُ أعله بِمُحَمد بن زيد بن المُهَاجر الْمَذْكُور فِي إِسْنَاده وَقَالَ إِنَّه غير مَشْهُور وَلَيْسَ كَذَلِك فقد رَوَى عَنهُ جمَاعَة وَوَثَّقَهُ أَحْمد وَيَحْيَى وَابْن معِين وَأَبُو زرْعَة وَاحْتج بِهِ مُسلم ثمَّ قَالَ ابْن حزم وَقد قَالَ حَفْص بن غياث مُحَمَّد بن زِيَاد قلت قد أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ فِي علله من حَدِيث حَفْص وَقَالَ مُحَمَّد ابْن زيد
1378 - وَعَن نجدة بن عَامر الحروري أَنه كتب إِلَى ابْن عَبَّاس يسْأَله عَن خمس خِصَال مِنْهَا أَنه عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يضْرب للنِّسَاء بِسَهْم فَكتب إِلَيْهِ ابْن عَبَّاس إِنَّه عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يَغْزُو بِهن فيداوين الْجَرْحى ويحذين من الْغَنِيمَة وَأما سهم فَلم يضْرب لَهُنَّ رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَقد كَانَ يرْضخ لَهُنَّ