وَفِي رِوَايَة لمُسلم أَقْسمُوا المَال بَين أهل الْفَرَائِض عَلَى كتاب الله عَزَّ وَجَلَّ فَمَا تركت الْفَرَائِض فَلأَوْلَى رجل ذكر
1352 - وَعَن عبَادَة بن الصَّامِت رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَضَى للجدتين من الْمِيرَاث بالسدس بَينهمَا رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ
1353 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِنَّمَا الْوَلَاء لمن أعتق
1354 - وَعَن أُسَامَة بن زيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا يَرث الْمُسلم الْكَافِر وَلَا الْكَافِر الْمُسلم مُتَّفق عَلَيْهِمَا
1355 - وَعَن جَابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا يَرث الْمُسلم النَّصْرَانِي إِلَّا أَن يكون عَبده أَو أمته