عمر قَالَ أقبل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى حمَار فَلَقِيَهُ رجل فَقَالَ يَا رَسُول الله رجل ترك عمته وخالته لَا وَارِث لَهُ غَيرهمَا فَرفع رَأسه إِلَى السَّمَاء فَقَالَ اللَّهُمَّ رجل ترك عمته وخالته لَا وَارِث لَهُ غَيرهمَا ثمَّ قَالَ أَيْن السَّائِل قَالَ هاأنذا قَالَ لَا مِيرَاث لَهما رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد فَإِن عبد الله بن جَعْفَر الْمَدِينِيّ وَإِن شهد عَلَيْهِ ابْنه بِسوء الْحِفْظ فَلَيْسَ مِمَّن يتْرك حَدِيثه وَقد صَحَّ بشواهده قلت لَا أعلم أحدا احْتج بِعَبْد الله هَذَا
13411342342 342 - وَفِي مُصَنف عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن زيد بن أسم وَصَفوَان بن سليم نَحوه
1343 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ جَاءَت امْرَأَة سعد بن الرّبيع بابنتيها من سعد إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَت يَا رَسُول الله هَاتَانِ ابنتا سعد بن الرّبيع قتل أَبوهُمَا مَعَك يَوْم أحد شَهِيدا وَإِن عَمهمَا أَخذ مَالهمَا فَلم يدع لَهما مَالا وَلَا تنكحان إِلَّا وَلَهُمَا مَال قَالَ يقْضِي الله فِي ذَلِك فَنزلت آيه