أَحْمد عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رخص فِي بيع الْعَرَايَا بِخرْصِهَا فِيمَا دون خَمْسَة أوسق أوني خَمْسَة أوسق شكّ دَاوُد قَالَ خَمْسَة أَو دون خَمْسَة مُتَّفق عَلَيْهِ
1244 - وَعَن زيد بن ثَابت رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه رخص بعد ذَلِك فِي بيع العربة بالرطب أَو بِالتَّمْرِ وَلم يرخص فِي غير ذَلِك رَوَاهُ مُسلم