-
1236 - عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من بَاعَ نخلا قد أبرت فثمرتها للْبَائِع إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع
1237 - وَعنهُ أَيْضا أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن بيع الثَّمَرَة حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا نهَى البَائِع وَالْمُشْتَرِي مُتَّفق عَلَيْهِمَا