1233 - وَعنهُ أَيْضا أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من اشْتَرَى طَعَاما فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيه قَالَ وَكُنَّا نشتري الطَّعَام من الركْبَان جزَافا فنهانا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن نبيعه حَتَّى ننقله من مَكَانَهُ مُتَّفق عَلَيْهِ
1234 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن بيع الطَّعَام حَتَّى يجْرِي فِيهِ الصاعان صَاع البَائِع وَصَاع المُشْتَرِي رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَفِي سَنَده ابْن أبي لَيْلَى مُحَمَّد بن عبد