مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ لمُسلم وَلَفظ البُخَارِيّ وَلَا يزيدن عَلَى بيع أَخِيه
1213 - وَعَن عقبَة بن عَامر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ الْمُؤمن أَخُو الْمُؤمن فَلَا يحل لِلْمُؤمنِ أَن يبْتَاع عَلَى بيع أَخِيه وَلَا يخْطب عَلَى خطْبَة أَخِيه حَتَّى يذر رَوَاهُ مُسلم
1214 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه عَلَيْهِ السَّلَام نهَى عَن النجش مُتَّفق عَلَيْهِ
1215 - وَعَن الْحسن بن مُسلم التَّاجِر عَن حُسَيْن بن وَاقد عَن