وَأما ابْن حزم فصحف الْخِنْزِير بالحرير حَيْثُ ذكره فِي الْكَلَام عَلَى بَيْعه وَأعله بِمُعَاوِيَة بن صَالح كعادته
1180 - وَعَن أبي مَسْعُود الْأنْصَارِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن ثمن الْكَلْب وَمهر الْبَغي وحلوان الكاهن
1181 - وَعَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن ثَلَاث قيل وَقَالَ وَكَثْرَة السُّؤَال وإضاعة المَال مُتَّفق عَلَيْهِمَا
1182 - وَعَن مَيْمُونَة أَن فَأْرَة وَقعت فِي سمن الحَدِيث تقدم فِي آخر النَّجَاسَة
1183 - وَعَن حَكِيم بن حزَام رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ