وَأما ابْن حزم فصحف الْخِنْزِير بالحرير حَيْثُ ذكره فِي الْكَلَام عَلَى بَيْعه وَأعله بِمُعَاوِيَة بن صَالح كعادته

1180 - وَعَن أبي مَسْعُود الْأنْصَارِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن ثمن الْكَلْب وَمهر الْبَغي وحلوان الكاهن

1181 - وَعَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن ثَلَاث قيل وَقَالَ وَكَثْرَة السُّؤَال وإضاعة المَال مُتَّفق عَلَيْهِمَا

1182 - وَعَن مَيْمُونَة أَن فَأْرَة وَقعت فِي سمن الحَدِيث تقدم فِي آخر النَّجَاسَة

1183 - وَعَن حَكِيم بن حزَام رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015