1156 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه عَلَيْهِ السَّلَام أهل بِالْحَجِّ رَوَاهُ مُسلم
1157 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت خرجنَا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي حجَّة الْوَدَاع الحَدِيث وَفِي آخِره وَأما الَّذين جمعُوا الْحَج وَالْعمْرَة فَإِنَّمَا طافوا طَوافا وَاحِدًا مُتَّفق عَلَيْهِ
1158 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من أحرم بِالْحَجِّ وَالْعمْرَة أَجزَأَهُ طواف وَاحِد وَسَعَى وَاحِد بَينهمَا حَتَّى يحل مِنْهُمَا جَمِيعًا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن غَرِيب صَحِيح وَفِي رِوَايَة لِابْنِ مَاجَه كَفاهُ لَهما طواف وَاحِد وَلم يحل حَتَّى يقْضِي حجَّة وَيحل مِنْهُمَا جَمِيعًا وَفِي رِوَايَة لِابْنِ حبَان فِي صَحِيحه من جمع بَين الْحَج وَالْعمْرَة طَاف لَهما طَوافا وَاحِدًا ثمَّ لم يحل حَتَّى يحل من حجَّته