1058 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اعْتَمر عمرتين عمْرَة فِي ذِي الْقعدَة وَعمرَة فِي شَوَّال رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ
1059 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لامْرَأَة من الْأَنْصَار سَمَّاهَا ابْن عَبَّاس مَا مَنعك أَن تحجي مَعنا قَالَت لم يكن لنا إِلَّا ناضحان فحج وَلَدهَا وَابْنهَا عَلَى نَاضِح وَترك لنا ناضحا ننضح عَلَيْهِ فَقَالَ إِذا جَاءَ رَمَضَان فاعتمري فَإِن عمْرَة فِيهِ تعدل حجَّة مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ لمُسلم وَلَفظ البُخَارِيّ مثله إِلَّا أَنه قَالَ فَإِن عمْرَة فِي رَمَضَان حجَّة أَو نَحوا مِمَّا قَالَ وَفِي رِوَايَة لَهما تقضي حجَّة أَو حجَّة معي وسميا الْمَرْأَة أم سِنَان الْأَنْصَارِيَّة وَفِي رِوَايَة للْحَاكِم عمْرَة فِي رَمَضَان تعدل حجَّة معي ثمَّ قَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ