الْيَتِيم أَو فِي مَال الْيَتَامَى لَا تذهبها أَو لَا تستهلكها الصَّدَقَة
رَوَاهُ الشَّافِعِي كَذَلِك مُرْسلا وأكده بِعُمُوم الحَدِيث الصَّحِيح فِي إِيجَاب الزَّكَاة مُطلقًا وَبِمَا رُوِيَ عَن الصَّحَابَة فِي ذَلِك
953 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن امْرَأَة أَتَت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَت إِن أُمِّي مَاتَت وَعَلَيْهَا صَوْم شهر قَالَ أَرَأَيْت لَو كَانَ عَلَيْهَا دين أَكنت تقضيه قَالَت نعم قَالَ فدين الله أَحَق بِالْقضَاءِ مُتَّفق عَلَيْهِ
954 - وَعَن حجية عَن عَلّي كرم الله وَجهه أَن الْعَبَّاس سَأَلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي تَعْجِيل صدقته قبل أَن تحل فَرخص فِي ذَلِك رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح