وَفِي هَذَا الْكتاب أَيْضا وَمن بلغت صدقته بنت الْمَخَاض وَلَيْسَت عِنْده وَعِنْده بنت لبون فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ وَيُعْطِيه الْمُصدق عشْرين درهما أَو شَاتين فَإِن لم يكن عِنْده بنت مَخَاض عَلَى وَجههَا وَعِنْده ابْن لبون فَإِنَّهُ يقبل مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَه شَيْء رَوَاهُ البُخَارِيّ بِطُولِهِ مفرقا فجمعته وَصَححهُ الْأَئِمَّة أَيْضا وَلَا عِبْرَة بِمن طعن فِيهِ قَالَ الْحَاكِم وَهُوَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم أَيْضا وَقَالَ البُخَارِيّ فِي كتاب الْجِهَاد عَن أنس إِن أَبَا بكر لما اسْتخْلف بَعثه إِلَى الْبَحْرين وَكتب لَهُ بِهَذَا الْكتاب وختمه بِخَاتم النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ
902 - وَعَن ابْن شهَاب قَالَ هَذِه نُسْخَة كتاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الَّذِي كتبه فِي الصدْق وَهِي عِنْد آل عمر بن الْخطاب قَالَ ابْن شهَاب أَقْرَأَنيهَا سَالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها عَلَى وَجههَا وَهِي الَّتِي انتسخ عمر بن عبد الْعَزِيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وَسَالم بن عبد الله بن عمر فَذكر الحَدِيث وَفِيه فَإِذا كَانَت يَعْنِي الْإِبِل مِائَتَيْنِ فَفِيهَا أَربع