وَالْحَاكِم كَذَلِك قَالَ أَو من تَمام السّنة ثمَّ قَالَ صَحِيح عَلَى شَرطهمَا

785 - عَن أبي أُمَامَة بن سهل بن حنيف الْأنْصَارِيّ واسْمه أسعد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه أخبرهُ رجال من أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن السّنة فِي الصَّلَاة عَلَى الْجِنَازَة أَن يكبر الإِمَام ثمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ويخلص فِي التَّكْبِيرَات الثَّلَاث ثمَّ يسلم تَسْلِيمًا خفِيا وَالسّنة أَن يفعل من وَرَاءه مثل مَا فعل إِمَامه رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ

786 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِذا صليتم عَلَى الْمَيِّت فأخلصوا لَهُ فِي الدُّعَاء رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة وَصَححهُ ابْن حبَان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015