قَالَ الْبَيْهَقِيّ الَّذين قَالُوا فَأتمُّوا أَكثر وأحفظ وألزم لأبي هُرَيْرَة فَهُوَ أولَى ثمَّ رَوَى بِإِسْنَادِهِ إِلَى مُسلم أَنه قَالَ لَا أعلم رَوَى هَذِه اللَّفْظَة عَن الزُّهْرِيّ غير ابْن عُيَيْنَة واقضوا مَا فاتكم قَالَ مُسلم وَأَخْطَأ ابْن عُيَيْنَة وَكَذَا قَالَ أَبُو دَاوُد أَنه إنفرد بهَا ابْن عُيَيْنَة قلت لَا فقد تَابعه عَلَيْهَا ابْن أبي ذِئْب كَمَا أخرجه الإِمَام البُخَارِيّ فِي كِتَابه وجوب الْقِرَاءَة خلف الإِمَام عَن آدم ثَنَا ابْن أبي ذِئْب عَن الزُّهْرِيّ عَن أبي سَلمَة وَسَعِيد بن الْمسيب عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَمَا أدركتم فصلوا وَمَا فاتكم فاقضوا
569 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ