إِسْنَاده وَمَتنه فَقيل سبح وَقيل تنحنح قَالَ ومداره عَلَى عبد الله بن نجي الْحَضْرَمِيّ قَالَ البُخَارِيّ فِيهِ نظر قلت قد وَثَّقَهُ النَّسَائِيّ لَا جرم أخرجه ابْن السكن فِي سنَنه الصِّحَاح
353 - وَعَن عبد الله بن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ إِذا قعد أحدكُم فَلْيقل التَّحِيَّات لله فَذكرهَا إِلَى أَن قَالَ ثمَّ يتَخَيَّر من الْمَسْأَلَة مَا شَاءَ مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ ثمَّ يتَخَيَّر من الدُّعَاء أعجبه إِلَيْهِ فيدعو بِهِ وَفِي رِوَايَة لَهُ ثمَّ يتَخَيَّر من الثَّنَاء مَا شَاءَ
354 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ التَّسْبِيح للرِّجَال والتصفيق للنِّسَاء مُتَّفق عَلَيْهِ زَاد مُسلم فِي الصَّلَاة