151 - وعنها أَيْضا قَالَت قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اني لَا أحل الْمَسْجِد لحائض وَلَا جنب تقدم فِي الْغسْل
152 - وعنها أَيْضا قَالَت كَانَ يصيبنا ذَلِك تَعْنِي الْحيض فتؤمر بِقَضَاء الصَّوْم وَلَا نؤمر بِقَضَاء الصَّلَاة مُتَّفق عَلَيْهِ
153 - وَعَن حرَام بالراء عَن عَمه عبد الله بن سعد قَالَ سَأَلت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَمَّا يحل لي من امْرَأَتي وَهِي حَائِض قَالَ لَك مَا فَوق الْإِزَار رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد جيد
وَأما ابْن حزم فوهاه لحرام هَذَا وَقَالَ هُوَ ضَعِيف وَلَيْسَ كَمَا قَالَ فقد وَثَّقَهُ دُحَيْم وَالْعجلِي