1661 - عَن بُرَيْدَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فِي الحَدِيث السالف فِي الْبَاب قبله فَإِن هم أَبَوا فسلهم الْجِزْيَة فَإِن هم اجابوك فاقبل مِنْهُم وكف عَنْهُم
1662 - وَعَن بجالة قَالَ كنت كَاتبا لجزء بن مُعَاوِيَة عَم الْأَحْنَف فَأَتَانَا كتاب عمر بن الْخطاب قبل مَوته بِسنة فرقوا بَين كل ذِي محرم من الْمَجُوس وَلم يكن عمر أَخذ الْجِزْيَة من الْمَجُوس حَتَّى شهد عبد الرَّحْمَن بن عَوْف أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَخذهَا من مجوس هجر