السيارة حتى يسدد كل ثمنها، وأوراق تمليك هذه السيارة مع البائع فأراد المشتري أن يبيع السيارة إلى رجل آخر قبل تسديد ثمن السيارة، فما حكم هذا البيع، وهل يلزمه الوفاء بذاك الشرط أم لا؟
الجواب: إذا التزم له ورضي به فالله سبحانه وتعالى يقول: {ياأيّها الّذين آمنوا أوفوا بالعقود (?)}.
وأما حديث: ((أيّ شرط ليس في كتاب الله فهو باطل))، فيحمل على الشروط المخالفة، أما شخص يخشى على ضياع ماله، واشترط هذا الشرط فالذي يظهر أنه يجب الوفاء به.
أما بيع التقسيط وإن كان رأي الجمهور كما في "نيل الأوطار" وكما ألف بعض علمائنا المعاصرين رسالة بجوازه، لكن الصحيح أن فيه معنى الربا، فعلى هذا لا يجوز التعامل ببيع التقسيط.
السؤال72: ما حكم من يقول بخلق القرآن؟
الجواب: يعتبر مبتدعًا ضالاً، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: {وكلّم الله موسى تكليمًا (?)}، ويقول أيضًا في شأن موسى: {وكلّمه ربّه (?)}.
وأما ما جاء من الآيات: {إنّا جعلناه قرءانًا عربيًّا (?)} فليس معنى