وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون (?)}.

فالواجب على الأب أن يأمر ولده بالمعروف، وينهاه عن المنكر، وإذا لم يستطع لهذا فعليه بالنصيحة، فإن الدين النصيحة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلميقول: ((من رأى منكم منكرًا فليغيّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان)).

وننصح الوالد ألا يأخذ من أموال ولده شيئًا، من باب الورع حتى لا يشجعه على التعامل بالربا، أو المكتسبات المحرمة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلميقول: ((كلّكم راع وكلّكم مسئول عن رعيّته)). بل الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: {ياأيّها الّذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا وقودها النّاس والحجارة (?)}.

وفي "الصحيحين" من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلمقال: ((ما من عبد استرعاه الله رعيّةً، فلم يحطها بنصحه إلاّ لم يجد رائحة الجنّة)).

فواجب عليه أن ينصح لولده فإذا أبى الولد والوالد محتاج إلى مال حاجة ضرورية فالإثم على المباشر، مع أن الورع هو الترك، والعكس كذلك.

والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلميقول: ((أيّما جسد نبت على سحت فالنّار أولى به)).

السؤال24: هل تقبل هدية من يعمل في الحرام، أو تبرّعه ببناء المساجد أو غير ذلك من أعمال الخير؟

الجواب: الورع ألا يقبل، وإلا فالإثم على المباشر كما تقدم، وقلنا إن الإثم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015