السؤال157: متى يجوز التقليد للعامة خاصة وإن كان الشخص أعجميًا ليس لديه علم؟
الجواب: التقليد حرام، لا يجوز لمسلم أن يقلد في دين الله؛ فرب العزة يقول في كتابه الكريم: {اتّبعوا ما أنزل إليكم من ربّكم ولا تتّبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكّرون (?)}، ويقول: {ولا تقف ما ليس لك به علم إنّ السّمع والبصر والفؤاد كلّ أولئك كان عنه مسئولاً (?)}، ويقول: {وإذا قيل لهم اتّبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتّبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئًا ولا يهتدون (?)}، ويقول قائل المشركين: {إنّا وجدنا آباءنا على أمّة وإنّا على آثارهم مقتدون (?)}.
والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه "مسائل الجاهلية" عدّ التقليد أصلاً من أصول الكفر، فواجب علينا أن نربط المسلمين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
فإن قال قائل: العامي لا يفهم؟ أقول له: هل كلّ شيء كلّفه الله سبحانه وتعالى؟ فإن كان من أصحاب البيع والشراء، فيجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، وهكذا الجهاد يتعلم كيف ومن يجاهد. فأنت تعلمه بقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن لم يفهم قلت له: أنا سأتحرى في فعلي هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنا لست بحجة فيجب عليك أن تطالبني بالدليل فالحجة كتاب