الْإِجَابَة من هَذَا فقد ثَبت عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ فِي دُعَاء الاسْتِسْقَاء عَاجلا غير رائث وَكَانَ الْأَحْسَن أَن يَقُول المُصَنّف وَلَا يستعجل فَيَقُول قد دَعَوْت فَلم يستجب لي لما فِي عِبَارَته من الْإِبْهَام
الْبَاب الثَّانِي
لَيْلَة الْقدر وَيَوْم عَرَفَة وَشهر رَمَضَان وَلَيْلَة الْجُمُعَة وَيَوْم الْجُمُعَة وَسَاعَة الْجُمُعَة
وَهِي مَا بَين أَن يجلس الإِمَام إِلَى أَن تقضى الصَّلَاة وَالْأَقْرَب أَنَّهَا عِنْد قِرَاءَة الْفَاتِحَة حَتَّى يُؤمن وجوف اللَّيْل وَنصفه الثَّانِي وَثلثه الأول وَثلثه الْأَخير وَوقت السحر وَعند النداء بِالصَّلَاةِ وَبَين الْأَذَان وَالْإِقَامَة وَبَين الحيعلتين للمجيب المكروب مس وَعند الْإِقَامَة وَعند الصَّفّ فِي سَبِيل الله وَعند التحام الْحَرْب ودبر الصَّلَوَات المكتوبات وَفِي السُّجُود وَعند تِلَاوَة الْقُرْآن لَا سِيمَا الْخَتْم وَعند قَول الإِمَام وَلَا الضَّالّين وَعند شرب مَاء زَمْزَم (خَ. م) وصياح الديكة واجتماع الْمُسلمين وَفِي مجَالِس الذّكر وَعند تغميض الْمَيِّت (د. س. ت) وَعند نزُول الْغَيْث وَعند الزَّوَال فِي يَوْم الْأَرْبَعَاء قَالَه الْبَيْهَقِيّ فِي شعب الْإِيمَان)
(قَوْله فصل فِي أَوْقَات الْإِجَابَة) أَقُول قد رمز المُصَنّف رَحمَه الله فِي كِتَابه الْحصن الْحصين فِي هَذَا الْفَصْل كَمَا فعل فِي الْفَصْل الأول وَقد ذكرنَا هُنَالك