مسألة: إذا جرى التأبير والرجوع، فقال البائع: رجعت قبل التأبير والرجوع1 فالثمار لي، وقال المفلس: بل بعده، فالمذهب: أن القول قول المفلس مع يمينه، وأن الأصل عدم الرجوع حينئذ، وبقاء الثمار له2.

قال المسعودي3: "ومخرَّجُ4 قول أن القول قوله /5 بلا يمين بناءً على أن النكول6 ورد اليمين كالإقرار، ولو أقرّ لم يقبل، وفي قول أن القول قول البائع؛ لأنه أعرف بقصده"7.

فلو أقرّ البائع أن المفلس لا يعلم تاريخ الرجوع سلمت الثمرة للمفلس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015