من باب الفلس3:

لو جرى تأبير4 ورجوع، فادعى البائع رجوعه قبل التأبير فالثمار له وكذبه المفلس، فالمذهب تصديقه بيمينه، لكن بشرط تحليف إن ادعى البائع علمه أن الرجوع قبل التأبير، فلو صدقه البائع بأن المفلس لا يعلم تاريخ الرجوع، سلمت الثمرة للمفلس بلا يمين5.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015