وكان الباب الرابع: إطلاق غلة إن كانت بقيت في ضياعي. قال ابن الفرات: هذا لا يجوز لأنني لا أطلق الضياع ولا الغلة إلا بعد ان تؤدي مال التعجيل، ولكني أكتب إلى العمال بأن يحصلوا موجود الارتفاع ليحسب ذلك من مال التعجيل، فهو أعود. وكان الباب الخامس: إطلاق ضياعي بديار ربيعة والموصل والشام. فقال ابن الفرات: أما ما كان بديار ربيعة والموصل فأنا أطلقه بعد أن تؤدي ثلاثين ألف دينار، وأما ما بالشام فهو مختلط ولا أعرف ارتفاعه، ولكن عرفني مبلغه لأقفه عنك، فإنني أثق فيه بقولك: فقال: هو في هذه السنة ناقص العمارة ومقداره مائة ألف درهم، فقال: أنا أقف هذا القدر عنك. والباب السادس: إطلاق ضيعتي بالسود إذا أديت ثلاثين ألف دينار. فامتنع أبو الحسن من ذلك، ووقع في الأبواب الأول بما ذكرناه. وعرض فائق وفلفل عليه رقاعاً في حوائج لهما، فشغل بهما وبمن جرى مجراهما من أرباب المطالب. وأقبل المحسن على علي بن عيسى وقال له: ألست زعمت أن حامد بن العباس أسقط عن المادرائيين ألفي ألف ومائتي ألف دينار مصابرة، وكتب لهم مؤامرةً بذلك إلى الخليفة، وأخذ توقيع الخلافة فيها؟ وأنت وإن كنت إذ ذاك من قبله فقد جحد حامد هذا القول منك. فقال له علي بن عيسى: يجحد وهو الناظر الآمر! فقال له: فألا عارضته ومنعته؟ لأن الخليفة أقامك للاستظهار عليه. فقال: ما كنت في الوقت ألا من قبله، فلما ضمن اعتمد الخليفة علي في استيفاء ما استوفيته، ومع هذا فصناعتك ترتفع عن أن تلزمني في مثل ذلك دركاً لو كنت فعلته متعمداً، فإن المال يلزم من هو عليه.