من القرابة، وجعلوا المال لذي الرحم إذا لم يكن وارث سواه. والسنة تعاضد ما روي عنهم، وتخالف ما روي عن زيد بن ثابت. وتأويل القرآن يوجب ما ذهبوا إليه، وليس لأحد أن يقول، في خلاف السنة والتنزيل، بالرأي. قال الله تعالى: " وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ إِنَّ الله بِكُلِّ شَيْءٍّ عَلِيمٌ " فصير القريب أولى من البعيد، وإلى هذا ذهب عمر وعلي وعبد الله رضي الله عنهم ومن تابعهم من الأئمة، وعليه اعتمدوا، وبه تمسكوا، والله أعلم. ولو كان في هذه المسألة ما لا يدل عليه شاهد من الكتاب والسنة لكان الواجب تقليد الأفضل والأكثر من السابقين الأولين، وترك قبول من سواهم ممن لا يلحق بدرجتهم بسابقته. وإذا رد أمر الناس إلى التخير من أقاويل السلف فهل يحيل أو يشكل على أحد أن زيداً لا يفي علمه بعلم عمر وعلي وعبد الله؟ وأذا فضلوا في السابقة والهجرة فمن أين وجب أن يؤخذ بما روي عن زيد بن ثابت واطراح ما روي عنهم؟ وقد استدلوا مع ذلك بالكتاب فيما ذهبوا إليه. وبالسنة فيما أفتوا به. والرواية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتوريث من لا فرض له في الكتاب من القرابة، فمن ذلك ما ذكر لنا عن معاوية بن صالح، عن راشد ابن سعد، عن أبي عامر الهوزني عن المقدام بن معدي كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخال وارث من لا وارث له، يرث ماله ويعقل عنه. وكذلك بلغنا عن شريك بن عبد الله عن ليث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وعن ابن جريج عن عمرو بن مسلم عن طاوس عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ذلك. وذكر عن عبادة ابن أبي عباد، عن محمد بن أسحاق عن يعقوب بن عتبة، عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان قال: