6491 -[ت س ق] حديث إذا كان دماً أحمر فدينار، وإذا كان دماً أصفر فنصف دينار وفي -[248]- حديث الحجاج: سئل عن الرجل يطأ امرأته - وهي حائض؟ قال: يتصدق بنصف دينار. (ت) في الطهارة (103: 2) عن الحسين بن حريث، عن الفضل بن موسى، عن أبي حمزة السكري، عنه به. وقال: قد رُوي عن ابن عباس، رفعه بعضهم وبعضهم موقوف.

س في عشرة النساء (الكبرى 38 - ب: 4) عن إسحاق بن إبراهيم، عن سفيان - و (38 - ب: 5) عن محمد بن كامل المروزي، عن هشيم، عن الحجاج - كلاهما عنه به.

ق في الطهارة (129) عن عبد الله بن الجراح، عن أبي الأحوص، عنه نحوه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015