6434 - ( [خت] د) حديث: أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص، سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثاً؟ فكلهم قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. (خ في المغازي تعليقاً - 10: 7 - وقال الليث، عن يونس، عن الزهري، حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عنه به) (ك) (د) في الطلاق (10: 4) عن أحمد بن صالح، ومحمد بن يحيى، كلاهما عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن - ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان - كلاهما عن محمد بن إياس به. (ك) أغفله أبو القاسم وهو في السماع -[230]-. 119 محمد بن جبير بن مطعم القرشيُّ النوفليُّ، عن ابن عباس