5710 -[خ م س] حديث: رُخّص للحائض أن تنفر بلا وداع إذا حاضت، وكان ابن عمر يقول في أول أمره: إنَّها لا تنفر، ثم سمعته يقول: تنفر، إنّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخص لهنّ. وفي حديث سفيان: أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنَّه خُفّف عن المرأة الحائض - ولم يذكر قصة ابن عمر. خ في الطهارة (135: 2) عن معلّى بن أسد، وفي الحج (146: 3) عن مسلم بن إبراهيم، كلاهما عن وهيب - وفيه (الحج 145: 1) عن مسدد، عن سفيان - كلاهما عنه به. م في الحج (67: 2) عن سعيد بن منصور وأبي بكر بن أبي شيبة، كلاهما عن سفيان به. س فيه (المناسك، الكبرى 279: 14) عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقري والحارث بن مسكين كلاهما عن سفيان به و (279: 15) عن جعفر بن مسافر عن يحيى بن حسان، عن وهيب به - مختصراً رخّص رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للحائض أن تنفر إذا أفاضت. قال طاوس: وسمعت ابن عمر يقول: ينفرن، رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخّص لهنّ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015