5707 -[خ م د س] حديث: أنّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن يبيع الرجل طعاماً حتى يستوفيه ... الحديث. وفي حديث معمر من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه وفي حديث سفيان: حتى يكتاله وفي حديث ابن عيينة: أما الذي نهى عنه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يباع قبل أن يستوفيه، فهو الطعام - وبعضهم يزيد على بعض في الحديث. خ في البيوع (54: 2) عن موسى بن إسماعيل، عن وهيب - م فيه (البيوع 8: 3) عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد، ثلاثتهم عن عبد الرزاق، عن معمر و (8: 4) عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب وإسحاق بن إبراهيم، ثلاثتهم -[11]- عن وكيع عن سفيان - ثلاثتهم عنه به. د فيه (البيوع 67: 5) عن أبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة، كلاهما عن وكيع به. س فيه (البيوع 53: 6) عن محمد بن رافع به. و (53: 3) عن أحمد بن حرب، عن قاسم بن يزيد، عن سفيان به و (53: 5) عن قتيبة و (الكبرى 57: 5) سعيد بن عبد الرحمن (فرقهما) كلاهما عن سفيان بن عيينة، عنه به.