5648 -[خ م ق] حديث: أنَّه قال: في الحرام يمين يكفِّرها. وقال ابن عباس: لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (- 33: 21 -) . وفي حديث معاوية: إذا حرم امرأته فليسن شيء. (خ) في التفسير (66: 1: 1) عن معاذ بن فضالة , عن هشام الدستوائي - وفي الطلاق (8: 1) عن الحسن بن الصباح , عن الربيع بن نافع , عن معاوية بن سلام - كلاهما عن يحيى بن أبي كثير , عنه بِهِ
م في الطلاق (3: 2) عن يحيى بن بشر الحريري , عن معاوية بن سلام بِهِ. و (3: 1) عن زهير بن حرب , عن إسماعيل ابن علية , عن هشام قال: كتب إلى يحيى بن أبي كثير بِهِ.
ق فيه (الطلاق 28: 2) عن محمد بن يحيى , عن وهب بن جرير , عن هشام بِهِ.