4973 -[د ت س ق] حديث: كتب إليّ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن أورِّثَ امرأة أشيم من دية زوجها. د في الفرائض (18) عن أحمد بن صالح، عن سفيان بن عُيَيْنَة، عن الزهري، عن سعيد، قال: كان عمر يقول: الدية للعاقلة، حتى قال له الضحاك ... فذكره. و (18) عن أحمد بن صالح، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد - بهذا الحديث. ت فيه (الفرائض 18) عن قُتَيْبَة وأحمد بن منيع وغير واحد - وفي الديات (19) عن قُتَيْبَة وأبي عمار الحسين بن حريث وغير واحد - كلهم عن سفيان بِهِ. وقال: حسن صحيح. س في الفرائض (الكبرى 17: 1) عن قُتَيْبَة بِهِ. و (17: 2) عن محمد بن منصور، عن سفيان بِهِ. و (17: 3) عن محمد بن منصور أيضًا، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن الزهري - أتمّ منه. و (17: 4) عن محمد بن معدان بن عيسى الحرانيِّ، عن الحسن بن محمد بن أعين، عن زهير بن معاوية، عن يحيى بن سعيد، -[203]- عن ابن شهاب أنّ عمر سأل الناس ... فذكر نحوه - ولم يذكر ابن المسيب ق في الديات (12: 1) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن سفيان، عن الزهري، عن سعيد به. ز وروى هشام بن عمار، عن صدقة بن خالد، عن محمد بن عبد الله الشعيثي، عن زفر بن وثيمة، عن المغيرة بن شعبة أن زرارة بن جزء قال لعمر بن الخطاب أنّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتب إلى الضحاك بن سفيان أن يورِّث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها.