4200 -[ق] حديث إذا أسلمت في شيء فلا تصرفه إلى غيره.
ق في التجارات (60: 2) عن عبد الله بن سعيد، عن شُجاع بن الوليد، عنه به. (أسلمت أي أسلفت) , رواه غير واحد [د (البيوع 59) ق (التجارات 60: 1) ] ، عن شُجاع بن الوليد، عن زياد -[417]- بن خيثمة، عن سعد الطائيِّ، عن عطيَّة، وسيأتي - (ح 4204) .