حديث: لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. م في الاستئذان (18: 1) عن يحيى بن يحيى وعلي بن حجر ومحمد بن الصباح وزهير بن حرب، أربعتهم عنه به. س في عشرة النساء (في الكبرى) عن علي بن حجر به.
2990 - حديث: لا يبيتنَّ رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحاً أو ذا محرم.
م في -[353]- الاستئذان (18: 1) عن يحيى بن يحيى وعليِّ بن حجر ومحمد بن الصبَّاح وزهير بن حرب، أربعتهم عنه به.