المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
تحفه الاشراف بمعرفه الاطراف
(صفحة 3728)
2736 - وبه فيه (البيوع 54: 1) : من كان له شريكٌ في ريعة أو نخل فليس له أن -[302]- يبيع حتى يُؤذن شريكه ... الحديث.