حديث: نهي، عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد. س في البيوع (90، وأيضا في الصيد 16: 1) عن إبراهيم بن الحسن، عن حجاج بن محمد، عنه به وقال: هذا منكر (وقال في الصيد: ليس بصحيح) .
2697 - حديث: نهي، عن ثمن السنَّور والكلب إلا كلب صيد.
س في البيوع (90، وأيضاً في الصيد 16: 1) عن إبراهيم بن الحسن، عن حجَّاج بن محمد، عنه به وقال: هذا منكر (وقال في الصيد: ليس بصحيح) .