حديث: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر. د في النكاح (17: 1) عن أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة، كلاهما عن وكيع، عن الحسن بن صالح - ت فيه (النكاح 20: 1) عن علي بن حجر، عن الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمد - و (20: 2) عن سعيد بن يحيى

2366 - حديث: أيُّما عبد تزوَّج بغير إذن مَوَالِيه فهو عاهر.

د في النكاح -[211]- (17: 1) عن أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة، كلاهما عن وكيع، عن الحسن بن صالح -

ت فيه (النكاح 20: 1) عن عليِّ بن حُجر، عن الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمد - و (20: 2) عن سعيد بن يحيى الأمويِّ، عن أبيه، عن ابن جريج - ثلاثتهم عنه به. وقال: حسن، وروى بعضهم هذا عن عبد الله، عن ابن عمر، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ح7281) ولا يصحُّ، والصحيح عنه، عن جابر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015