19026 - حديث: لم تكن تقطع يد السارق في أقل من ثمن المجن. في ترجمة حميد بن عبد الرحمن، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - (ح 16885) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015