18141 -[س] حديث: أنه رخص للمتوفى عنها زوجها عند ظهرها في القسط والأظفار. س في الطلاق (68) عن عباس بن محمد، عن الأسود بن عامر، (عن زائدة) 1، عن هشام بن حسان به.