17905 - حديث: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً. في ترجمة أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة (ح 17951) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015