حديث: لم تكن تقطع يد السارق في أقل من ثمن حجفة أو ترس، وكل واحد منهما ذو ثمن. خ في الحدود (13: 6) عن محمد بن مقاتل - س في القطع (7 - ب: 13) عن سويد بن نصر - كلاهما عن ابن المبارك به.

16970 - حديث: لم تكن تقطع يد السارق في أقل من ثمن حجفة أو ترس، وكل واحد منهما ذو ثمن.

خ في الحدود (13: 6) عن محمد بن مقاتل -

س في القطع (7 - ب: 13) عن سويد بن نصر - كلاهما عن ابن المبارك به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015