16367 -[س] حديث: لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه. س في القطع (7 - ب: 10) عن هارون بن عبد الله - و (7 - ب: 11) أبي بكر بن إسحاق - فرقهما - كلاهما عن قدامة بن محمد، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، قال: سمعت عثمان بن الوليد، قال: سمعت عروة ... فذكره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015