16120 -[ق] حديث لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلاً أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر ... الحديث. ق في النكاح (4: 1) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عفان بن مسلم، عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد بن جدعان به.